السيد كمال الحيدري
346
الفتاوى الفقهية
الانحراف عن القبلة المسألة 724 : من صلّى إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنّ صلاته ليست إلى القبلة ، بطلت صلاته ، سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة متذكّراً لذلك ، أو كان جاهلًا بهذا الحكم من الأساس ، أو كان عالماً به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتّجه إلى غير القبلة . المسألة 725 : قد يصلّي إلى غير القبلة وهو يتخيّل خطأً أنّه يصلّي إلى القبلة ، فماذا يصنع إذا اتّضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته ؟ الجواب : إنّه إذا كان قد اتّضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدّد لتلك الصلاة ، صحّت صلاته ولا شيء عليه . وإذا اتّضح له الحال قبل ذهاب الوقت ، وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيراً ، على نحوٍ صارت القبلة إلى يمينه أو شماله أو خلفه . وأمّا إذا كان الانحراف عن القبلة أقلّ من ذلك ، فلا تجب الإعادة . المسألة 726 : ما هو الحكم إذا اتّضح للمصلّي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة ؟ الجواب : إذا كان ما تقدّم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً - على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة - قطع صلاته وأعادها ، وإلّا اعتدل إلى القبلة لما بقي ، وصحّ ما مضى من صلاته ، ولا إعادة عليه .